السؤال
أرجو معرفة من أولى بالبر أقارب الوالد أم أقارب الوالدة، مع أني أعرف أن لكل منهم حق البر غير أني أود أن أعرف من يقدم بره على الآخر إذا اقتضى الأمر وشكرا؟
أرجو معرفة من أولى بالبر أقارب الوالد أم أقارب الوالدة، مع أني أعرف أن لكل منهم حق البر غير أني أود أن أعرف من يقدم بره على الآخر إذا اقتضى الأمر وشكرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلة الرحم من أفضل الأعمال التي أمر بها الشرع وحضّ عليها وجعلها سبباً للبركة في العمر والرزق، ولا شكّ أنّ حقّ الرحم يتفاوت على حسب درجة القرابة، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. رواه مسلم.
قال النووي: قال أصحابنا: يستحب أن تقدم في البر الأم ثم الأب، ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم ثم بالمصاهرة. شرح النووي على مسلم.
أمّا عن الأولى بالتقديم في البرّ من جهة الوالدين، فلم نقف على كلام لأهل العلم بهذا الخصوص، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنّ أقارب الأمّ أولى بالتقديم عند استواء الدرجة، وذلك لأنّ الأمّ مقدمّة على الأب في البرّ كما هو مذهب الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 27653.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه.
ولمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أَذْنَبْت ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ هَلْ لَك مِنْ أُمٍّ؟ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ: هَلْ لَك وَالِدَانِ ؟ قَالَ لا. قَالَ :فَهَلْ لَك مِنْ خَالَةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَبِرَّهَا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني