السؤال
سؤالي متعلق بالزكاة: رصيدي من المال كان في العام الماضي عندما أخرجت الزكاة فرضا 2000 ( ألفان ) دينار وهذا العام أصبح فرضا 24000 ألف، علما بأن هذا المال أجمعه من راتبي الشهري أي أن المال يتضاعف شهريا، وبما أن شروط الزكاة أن يتم المال الحول كاملا. فهل أدفع الزكاة عن المبلغ الذي أتم الحول وهو 2000 دينار أم على المبلغ بالكامل؟
سؤالي التالي: هل أخرج الزكاة في الدولة التي أقيم فيها وهي دولة غير إسلامية ولكن يوجد بها مسلمون ومساجد أيضا أم يجوز لي إرسالها إلى بلدي المسلم لإخراجها هناك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف الذي يتقاضى راتبا ويوفر منه كل شهر شيئا له خياران في كيفية زكاة راتبه:
الأول منهما أن يجعل لكل نصاب ادخره حولا مستقلا، وحسابا خاصا، فإن وفر من راتبه نصابا حسب حولا كاملا لهذا النصاب وزكاه عند تمام الحول، ثم يزكي ما اكتسبه بعد ذلك حين يحول حوله.
والثانية وهي أيسرهما، وأنفعهما للفقراء أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب فإن جمع ما يساوي نصابا انتظر به حولا كاملا وزكاه مع ما انضم إليه من رواتب الشهور الأخرى ولو لم يحل عليها الحول وتكون زكاتها من باب تعجيل الزكاة قبل مرور الحول، وذلك جائز على الراجح من أقوال الفقهاء.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كيفية زكاة الراتب: إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز. اهـ من مجموع فتاواه رحمه الله.
وأما إخراج الزكاة في البلد الذي تعيش فيه إذا كانت بلاد كفر فالزكاة لا تدفع للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم كما فصلناه في الفتوى رقم: 113651. فإذا وجد مسلمون من أهل الزكاة في البلد الذي تعيش فيه فينبغي لك أن تدفعها لهم ولا تنقلها إلى بلد آخر، وإن لم يوجد مسلمون أو وجدوا ولكن كانوا أغنياء فالواجب أن تنقلها إلى بلد آخر ولو كان بلدك الأصل، وانظر الفتويين: 12533، 127374. وكلاهما حول نقل الزكاة إلى بلد آخر.
والله أعلم.