السؤال
-ما حكم زواج الرجال بالرجال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان يقصد بزواج الرجال بالرجال إتيان الرجل الرجل، وارتكاب الفاحشة معه مع الإقرار بحرمة ذلك، وإقرار الفاعل بالمعصية، فذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من أعظم الفواحش، وقد تقدم الكلام عن حكمها، وكلام أهل الإسلام فيها في أجوبة ماضية منها الجواب رقم:6872
وأما إن كان القصد بأن يتزوج الرجل الرجل هو: أن يجري بينهما عقد زواج ويشهر ذلك، أو أن يفجر الرجل بالرجل على جهة الاستحلال فهذا كفر -والعياذ بالله- لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أنه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله" فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ماله فيئاً، معاملاً له معاملة المرتد. هذا، وقد تزوج بامرأة من المحارم، فكيف بزواج الرجال بالرجال.
نسأل الله العافية.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني