الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقات ذات الجوائز بهدف التربح وترويج البضاعة

السؤال

بناء على الفتوى بخصوص المسابقة الثقافية، والتي قلتم فيها: وأما وضع مسابقة على ذلك الإصدار، فإذا كانت فيما يزيد المسلم تفقهاً في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار، لأن الاشتراك فيها سيصبح مقصوراً على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، وقد يشتري ذلك من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار: ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الإنترنت نرجو مراجعتها.
أطلب مراجعة الموضوع، فهنالك إيضاح الحقيقة بأن الشخص الذي سوف يقوم بشراء السي دي ويشترك في المسابقة لن يخسر شيئا، بل إن قيمة ما دفعه سوف يعود إليه بشكل غير مباشر، وعلى صورتين اثنتين: الأولى: قيمة معنوية من امتلاك تلك الكتب والفائدة التي تعود عليه.الثانية: مجموعة البرامج الموجودة في السي دي ـ الهدية ـ ثمنها الحقيقي أكبر من قيمة السي دي الذي لن يتجاوز مبلغ: 4 دولارات فقط، فسيدي المسابقه ما هي إلا جزرة يشد بها بصره فقط، فقد تقام المسابقة وقد لا تقام، وإعلان المسابقة فقط محفز لا أكثر، فإن فاز كان بها، وإن لم يفز فاز بالعلم والفائدة والبرامج وهذا الهدف الأساس.
والله من وراء القصد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر السائل الكريم على ثقته بنا واهتمامه بإيضاح ما يرى أنه يحتاج لإيضاح، ولا شك أن الحكم عن شيء فرع عن تصوره، ولكن ما ذكر من إيضاحات لا يغير الحكم المذكور في الفتوى المشار إليها، وهي في الفتوى رقم: 127079 ، بعدم جواز هذه المسابقة، وذلك أن القول بعدم جواز هذه المسابقة مبني على أن مقدم الجائزة يسعى إلى التربح وترويج بضاعته عن طريق هذه الجائزة، فلا تكون هذه الجوائز تبرعاً محضاً، وإنما على سبيل المعاوضة، إذ لا يحق لمن لم يشتر السي دي أن يشارك في المسابقة، مما يدل على قصد المعاوضة بين واضع المسابقة والمشتري، مع أن بعض المشترين ـ بل كثير منهم كما هو مشاهد ـ قد لا يشتري هذه الأسطوانات إلا من أجل المسابقة لا من أجل ما فيها من البرامج، وهذا غير جائز وهو داخل في معنى القمار وإذا كان هذا قصد كثير من المشتركين حرم بيع هذه الأسطوانات لهم وهذا من تحريم الوسائل المؤدية للحرام، وللمزيد من الفائدة حول الجوائز المرصودة للمشترين تراجع الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني