الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يفضل من دخل زوجك لا يكفيكم لاحتياجاتكم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء جاز لكم الأخذ من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة
قال الشربيني مبينا حد الفقر: الفقير هنا ( من لا مال له ولا كسب ) يقع جميعهما أو مجموعهما ( موقعا من حاجته ) والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى بتصرف.
وقال في بيان حد المسكين في مغني المحتاج فقال:
( والمسكين من قدر على مال أو كسب ) لائق به حلال ( يقع موقعا من كفايته ) لمطعمه ومشربه وملبسه وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه ولمن تلزمه نفقته كما مر في الفقير
( ولا يكفيه ) ذلك المال أو الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية وسواء أكان ما يملكه نصابا أم لا. اهـ
وكذا إذا كان على زوجك دين يعجز عن وفائه فله الأخذ من الزكاة لكونه غارما، وانظري لبيان حد الغارم الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 127378. وكونك تملكين شيئا من الذهب لا يمنع جواز أخذ زوجك من الزكاة، لأن النفقة إنما تلزمه هو ولو كنت أنت غنية. وتراجع الفتوى رقم: 125244.
والله أعلم.