الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنزيل برنامج على النت يمكن استعماله في الشر

السؤال

عندما أنزل برنامجا معينا فلنقل مثلا: برنامج ـ فتوشوب ـ هذا البرنامج ليس بذيئا ولا فاحشا، ولكن من الممكن أن من ضعاف النفوس من يفعل به صورا مخلة أو أي شيء آخر، وسؤالي هو: هل أنا آثم على ما يفعلونه بالفوتو الذي أنزلته أم لا تزر وازرة وزرأخرى؟ وخاصة أن الفوتو سلاح ذو حدين، فمن أراد أن يوظفه في الخير وجد فيه خيرا كثيرا كالتواقيع الدعوية، ومن أراد توظيفه في الشر ففيه كثير كالصورالمخلة والفاحشة، فهل علي شيء في ذلك؟ الرجاء التفصيل في الحكم، ولا أقصد برنامج ـ الفوتوشوب ـ بحد ذاته، وإنما كمثال على ذلك فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر السائلة أين ستنزل هذا البرنامج أوغيره، فإن كان المقصود هو إنزاله على الإنترنت لمن يريده فلابد من مراعاة أن يكون في موقع يعنى بالنافع ولا تظهر فيه ريبة أو الترويج للمحرمات، فإن كان الأمر هكذا أو غلب على ظنك ذلك وكان البرنامج الموضوع يخلو من محظور فلا بأس بوضعه، وإن استعمله أحد فيما يحرم فالإثم عليه، والأمر حينئذ، كما قال تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام: 164}.

وأما إن كان الموقع الذي سيوضع فيه البرنامج لا يخلو من منكرات، أو يروج لمحرمات أو فيه أقسام منحرفة تعنى بالموسيقى وصور النساء، أو كان البرنامج يحتوي على منكرات أو محرمات أو لا يستعمل إلا على وجه محرم، فلا يجوز أن تضعي ما يمكن أن يستعمل في الشر، لأن الظاهر أن من يستفيدون من هذه البرامج سيستعملونها في المحرمات، حتى لا تكوني مفتاح شر أو معاونة على إثم، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{المائدة: 2}.

أما إذا جهلت حال المكان الذي ستضعين فيه البرنامج أو حال من سيستعملونه، وكان الغالب هو استعمال هذا البرنامج في النفع فلا حرج عليك في وضعه، ويكون الأمر كما ذكر سبحانه: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً{الاسراء:84}،

ونصيحتنا لك أن تهتمي بالمواقع الإسلامية والمواقع النافعة الأخرى التي تعنى بالبرامج أو غيرها في حدود الشرع وتضع من قوانين الاشتراك فيها عدم وضع ما يخالف الشرع، وذلك أبرأ لذمتك وأدعى للاستفادة بما تضعينه على وجه يعم به الخير والنفع، وراجعي الفتوى رقم: 116612، ففيها فوائد حول هذا الموضوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني