السؤال
أحد أصدقائي كان يعمل خارج البلاد، واختلط ماله الحلال بالحرام، ثم ذهب أكثر من ثلاثة أرباع ما ادخره هباء، وقد شعر بذهاب البركة من ماله، فماذا يفعل في الربع المتبقي منه؟ خاصة وقد توقف عن العمل المشبوه، ويحتاج رأس مال يبدأ به عملا مباحا.
أحد أصدقائي كان يعمل خارج البلاد، واختلط ماله الحلال بالحرام، ثم ذهب أكثر من ثلاثة أرباع ما ادخره هباء، وقد شعر بذهاب البركة من ماله، فماذا يفعل في الربع المتبقي منه؟ خاصة وقد توقف عن العمل المشبوه، ويحتاج رأس مال يبدأ به عملا مباحا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وقع من ذهاب هذا المال وضياع بركته أمر طبيعي، فإن المال الحرام ممحوق البركة، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا {البقرة: 276}.
والواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ومن تمام توبته، أن يحسب القدرالذي اكتسبه من الحرام، ثم إن كان له مالك معين وكان مأخوذا ظلما كالسرقة والغصب رده عليه، فإن تعذر رده إليه رده إلى ورثته، وإن لم يكن له مالك معين أو كان وتعذر الوصول إليه أو إلى وارثه تصدق به في مصالح المسلمين أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، فإن كان هو محتاجا إليه جاز له أن يتصدق به على نفسه، مع التوبة النصوح وأجزأه ذلك ـ إن شاء الله.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به علي فقير أوفقراء، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.
فإذا تاب صديقك على النحو المذكور طهرت أمواله، ورجونا أن تعود البركة إليها، ولا يلزم أن يأخذ رأس مال جديدا يبدأ به عملا مباحا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني