السؤال
أقسمت على زوجتي قائلا: علي اليمين، في الهاتف في لحظة غضب بأنني لن أكلمها هاتفياً لمدة شهر، حيث إنني أعيش ببلد وهي تعيش ببلد آخر، ولكنني كلمتها في نفس اليوم وتراضينا عما كان بيننا، فما حكم اليمين الذي أقسمته؟.
أقسمت على زوجتي قائلا: علي اليمين، في الهاتف في لحظة غضب بأنني لن أكلمها هاتفياً لمدة شهر، حيث إنني أعيش ببلد وهي تعيش ببلد آخر، ولكنني كلمتها في نفس اليوم وتراضينا عما كان بيننا، فما حكم اليمين الذي أقسمته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك: عليَّ اليمين ـ إن قصدت به لزوم يمين إذا كلمت زوجتك قبل مضي شهر وحنثت، فقد لزمتك كفارة يمين عند الجمهور، وعند الشافعية لا يلزمك شيء، وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة، ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: وإن قال ـ عليَّ نذر, أو يمين إن فعلت كذا ـ وفعله، فقال أصحابنا، عليه كفارة يمين، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. انتهي.
وفى شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: وكذلك تلزم الكفارة في هاتين الصيغتين إذا قال إن فعلت كذا فعلي يمين، أو إن فعلت كذا فعلي كفارة، فإذا فعل المحلوف على تركه لزمه كفارة يمين. انتهي.
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي: وكذا لو قال علي يمين يجب عليه كفارة، لأن معناه علي موجب اليمين. انتهي.
وفى الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري الشافعي: كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فعلي يمين فإنه ليس يمينا، لأنه لم يأت بنذر ولا بصيغة يمين وليس اليمين مما يلتزم في الذمة. انتهي.
وإن قصدت به وقوع الطلاق فلا يلزمك شيء، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية ـ وهي ما يدل على الفرقة ـ مع النية، وراجع فى ذلك الفتويين رقم: 24121، ورقم: 78889.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني