الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام المرأة حقنة لتكبير الصدر

السؤال

بالنسبة لسؤالي رقم: 2240374 ، لقد أحلتموني على فتاوى أخرى حيرتني، ومنها رقم: 33999 ورقم: 114240، وهما تتكلمان عن عملية تجميل جراحية، ورقم: 12784، والتي تتحدث عن بروتينات تجميلية، وأنا لا أتحدث عن بروتينات ولا أتحدث عن عمليات جراحية تجميلية، إنما أتحدث عن حقنة بها مادة يحقن فيها الصدر بغرض التكبير ولها عمر زمني معين، أي ربما سنة أو بضع شهور، وهذه المادة آمنه ولا تسبب أي أضرار للمرأة، هل الحقن داخلة ضمن التجميل المحرم؟ وللعلم أن هذه الحقنة ليست البوتكس، لأن البوتكس عبارة عن نوع من أنواع السموم توضع في الجسم، أما الحقن التي أستفسرعنها عبارة عن نوعين: نوع مادة سائلة عبارة عن ماء ملحي، والنوع الآخرعبارة: عن مادة سائلة اسمها: السيليكون، لأنه سابقا كانت هناك عمليات جراحية تقوم بزرع السيليكون، أما الآن بعد تطورالطب وجدت مثل هذه المواد على شكل حقن، وهما لا يؤثران على المرأة ولا الرضاعة، ولأن الأخوات أحدثن ضجة في الموضوع فمنهن من تحلل هذه الحقن ومنهن من تحرمه، فأحببت أن أقطع الشك باليقين، لأن الاختلاف وارد طالما كلمة ـ حقنة ـ تدخل في هذا الموضوع مما سبب بعض الشك ـ حتى ممن تخاف على نفسها الوقوع في الحرام، لأنهن يقلن طالما أن الحبوب ـ وهو دواء ـ والرياضة تحللان أي تغيير في خلق الله، فكذلك الحقن، لأنها مثل دواء يوضع في الجسم وله فترة زمنية معينة؟ فما رأي سيادتكم في هذا الأمر؟ وـ إن شاء الله ـ بكم نبين الحق للنساء ويتبين الحق لي، لأنني الآن شبه مقتنعة بالحقن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الفتاوى التي أحلناك عليها متضمنة للجواب على سؤالك، ونحن نلخص لك هذه الإجابة بما يلي:

لا حرج على المرأة في استخدام شيء من الأمور الطبيعية كالعقاقيرأوالحقن أوالحركات الرياضية على وجه لا يترتب منه ضررعليها، ومن أجل أغراض مشروعة كالتزين للزوج ونحو ذلك، وعلى هذا فإن كانت هذه الحقنة مشتملة على مواد مباحة شرعا ولا يترتب عليها ضرر ويتحقق بها المقصود فيجوز استعمالها، وهي ليست داخلة فيما يسمى بعمليات التجميل وإنما هي نوع من العلاج، والأصل في التداوي الإباحة ما لم يوجد ما يقتضي المنع، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواءغير داء واحد الهرم.

وأما ما يتعلق بعمليات التجميل فأمر زائد على ما يتعلق بسؤالك، ولكن الإجابة على السؤال الذي أحلت عليه كانت تقتضي ذكرها وهي فيها زيادة فائدة بالنسبة لك.

وأما أثر عائشة رضي الله عنها، فقد أحلناك فيه على الفتوى التي بينت أنه لم يثبت من جهة السند.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني