السؤال
أرغب في معرفة حكم إتيان المرأة في دبرها، هل هو حلا ل أو حرام أو مكروه أوكبيرة؟فقد قرأت في موقعكم عددا من الأحاديث في هذا الشأن وأرغب في أن يوجزها المشايخ في أحد أحكام الشرع المذكورة بعاليه، لأن في الموقع أحاديث تبيحه، وأخرى تحرمه، فما هي الفتوى الصحيحة؟ وهل ما كتب في موقعكم من جوازه بحديث ابن عمر صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان المرأة في دبرها معصية قبيحة وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: الكبيرة الخامسة والستون بعد المائة: إتيان الزوجة أو السرية في دبرها، أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. وابن ماجه والبيهقي: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وأحمد وأبو داود:ملعون من أتى امرأة في دبرها. انتهى.
وهذه الكبيرة لها أضرار كثيرة، كما تقدم في الفتوى رقم: 34015.
وليس لنا في الموقع فتاوى تفيد إباحته، وما نُسب لابن عمر من إباحته وهم وغلط، فما قصده ابن عمر: هو الجماع فى القبل من جهة الدبر، ولم يقصد الجماع في الدبر، وهذا ما لعلك رأيته في فتاوينا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 24417.
والله أعلم.