الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركت بعض الصلوات لجهلها بأحكام الحيض

السؤال

أنا فتاة في 15 من عمري، عندما بلغت لم أكن أعرف الكثير عن أحكام الطهارة، فكنت أترك الصلاة أحيانا في أوقات كنت أظن بأنه يجب أن أتركها بينما كان العكس، فمثلا: بعد انتهاء الدورة الشهرية وظهور علامة الطهارة أعود للصلاة، ثم يظهراللون الأصفر أوغيرالأبيض تماما فأترك الصلاة، والمفروض أن أكمل الصلاة بشكل عادي ولا يؤثر ذلك على طهارتي، الآن حدث ذلك مرات عدة، ولا أعلم كم صلاة تركتها، فهل يجب قضاء تلك الصلوات؟ وإن كانت الإجابة ـ نعم ـ فكيف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا أحكام الصفرة والكدرة، ورجحنا مذهب الحنابلة وأنها حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها. وانظري الفتوى رقم: 117502.

فإذا كنت قد رأيت هذه الصفرة والكدرة في مدة العادة فتركك للصلاة هو الواجب عليك، وأما إذا كنت رأيتها بعد مدة العادة فليست إذن حيضا، ولا يجوز ترك الصلاة والحال هذه، فإذا كنت قد تركت الصلاة في هذا الوقت فعليك أن تقضيها لأنها دين في ذمتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وهذا هو الأحوط، وإذا عجزت عن معرفة عدد تلك الصلوات بيقين فاعملي بالتحري، واقضي من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أوغلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظري الفتوى رقم: 70806.

ويرى شيخ الإسلام أن قضاء تلك الصلوات لا يلزمك وإن كانت الكدرة أو الصفرة ليست حيضا؛ لأن من ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها جاهلا أو متأولا، فلا قضاء عليه عنده ـ رحمه الله ـ واستدل على ذلك بحديث المسيئ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فات من صلوات ترك بعض أركانها وبما في معناه من الأحاديث، وانظري الفتوى رقم: 114133، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة كما قدمنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني