الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أحكام الصفرة والكدرة، ورجحنا مذهب الحنابلة وأنها حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها. وانظري الفتوى رقم: 117502.
فإذا كنت قد رأيت هذه الصفرة والكدرة في مدة العادة فتركك للصلاة هو الواجب عليك، وأما إذا كنت رأيتها بعد مدة العادة فليست إذن حيضا، ولا يجوز ترك الصلاة والحال هذه، فإذا كنت قد تركت الصلاة في هذا الوقت فعليك أن تقضيها لأنها دين في ذمتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وهذا هو الأحوط، وإذا عجزت عن معرفة عدد تلك الصلوات بيقين فاعملي بالتحري، واقضي من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أوغلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظري الفتوى رقم: 70806.
ويرى شيخ الإسلام أن قضاء تلك الصلوات لا يلزمك وإن كانت الكدرة أو الصفرة ليست حيضا؛ لأن من ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها جاهلا أو متأولا، فلا قضاء عليه عنده ـ رحمه الله ـ واستدل على ذلك بحديث المسيئ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فات من صلوات ترك بعض أركانها وبما في معناه من الأحاديث، وانظري الفتوى رقم: 114133، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة كما قدمنا.
والله أعلم.