السؤال
بعد تلاوتي للقرآن أدعو الله أن يهب ثوابه لأمي المتوفاة حتى تشاركني ثواب القراءة -أقرا بنيتين لي ولها- فهل يجوز لي ذلك أم يجب عليّ تلاوة خاصة لي وتلاوة خاصة لها؟
وهل يجوز لي صيام التطوع بنيتين نية التطوع ونية القضاء عن أمي؟
بعد تلاوتي للقرآن أدعو الله أن يهب ثوابه لأمي المتوفاة حتى تشاركني ثواب القراءة -أقرا بنيتين لي ولها- فهل يجوز لي ذلك أم يجب عليّ تلاوة خاصة لي وتلاوة خاصة لها؟
وهل يجوز لي صيام التطوع بنيتين نية التطوع ونية القضاء عن أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إهداء ثواب قراءة القرآن للغير جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد اختلف العلماء هل يكون الأجر للمهدي والمهدى له، أم للمهدى له فقط؟ والذي يظهر أن الأجر يكون للمهدى له، ولا شيء للمهدي، لأن نفسه طابت بهبة ذلك للميت، ولكن يؤجر بالإحسان إلى الميت والبر به، خصوصا إذا كان أباه أو أمه. اللهم إلا أن ينوي المهدي أن الأجر بينهما، فعندئذ يكون له ما نوى، وتحديد الثواب الذي يهدى يرجع فيه لنية المهدي، فإن نوى أن الثواب بينه وبين من يهدي له فالنصف لكل منهما، وهكذا بحسب النية. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39462، 40586، 33440. ومع ذلك فالأولى أن تجعل القراءة لنفسك، وأن تخص أمك بالدعاء والصدقة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 027233.
وأما مسألة الصيام عن أمك، فإن الصوم عن الميت منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب، ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا. فالمتفق على عدم طلبه هو ما إذا أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى مات، إما لاتصال العذر بالموت، أو عدم وجود الوقت المناسب للقضاء مثل أن يفطر أياما من رمضان ثم يموت يوم عيد الفطر.
وأما المختلف في طلبه، فهو ما إذا كان عليه صيام قضاء لأيام أفطرها من رمضان أو نذرا نذره وفرط في ذلك الصيام حتى مات، فمن أهل العلم من قال: إنه يجب على وليه أن يصوم عنه، مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومنهم من منع من ذلك. والراجح أنه لا يجب على الولي بل يندب له، وحكى غير واحد الإجماع على عدم الوجوب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2502.
ومما يدل على أن أمر الولي بالصوم محمول على الندب قوله تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام: 164}. كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3737. وقد سبق نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 18276.
وحيث كان الصوم عن أمك فلا يصح عندئذ أن تجمعي بين نية التطوع ونية القضاء عنها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني