السؤال
فعن جهل مني قمت بتأخير زكاتي لمدة شهرين حيث أخرجتها في رمضان الفائت وبعد فترة علمت بأن تأخير الزكاة عن موعدها لايجوز فقمت بإخراج زكاة الشهرين المتأخرين مع زكاة هذا العام فما حكم ماقمت به وجزاكم الله خيرا؟
فعن جهل مني قمت بتأخير زكاتي لمدة شهرين حيث أخرجتها في رمضان الفائت وبعد فترة علمت بأن تأخير الزكاة عن موعدها لايجوز فقمت بإخراج زكاة الشهرين المتأخرين مع زكاة هذا العام فما حكم ماقمت به وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير الزكاة عن وقتها حرام، إلا لعذر والواجب على من حصل منه ذلك هو التوبة والاستغفار والبدار إلى إخراجها.
وأما ما ذكرته من إخراج الزكاة عن الشهرين المتأخرين زيادة على مقدار زكاة الحول فهو أمر حسن، تؤجر عليه -إن شاء الله- وإن لم يكن واجبا عليك أصلاً، إذ لا يجب عليك إلا التوبة والاستغفار، ولكن الحول لم يتغير فلم ينتقل إلى رمضان كما يتوهم السائل بحسب ما فهمنا من كلامه فإذا حال الحول ثانية وجب إخراج الزكاة ولا تؤخرها إلى رمضان.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني