الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من التفريق بين الزوجين

السؤال

أخو زوجي كان يحب زوجته وهي ابنه خالته كثيراً إلى حد تحسدها الناس عليه، ورزقه الله بطفلة بعد أربع سنوات من الصبر، ولم تكمل العام حتى لعبت عليه فتاة يشهد الجميع بأنها غير صالحة، وبدأ يتغير مع زوجته ويجد لها الحجج، وحتى أنه بدأ يكفر بعد أن جعلته زوجته يصلي ويصوم حتى ظننا أنه مسحور، وبعد فترة فوجئنا بأنه طلق زوجته؛ لأن تلك الفتاة تريد ذلك حتى يتزوجها، وبالفعل حصل ما أرادت وطلق ابنة خالته، وتزوجها، وترك ابنته لا يسأل عليها إلا بين فترات متباعدة، وقلل نفقتها حتى قطعها، السؤال هو: هل يجوز لنا أن نسعى لتطليقه من هذه الفتاة التي لا يحبها أحد، حتى هو في خلاف دائم معها ولكنه لا يستطيع تركها لا نعرف لماذا، وهل يجوز لي الدخول على إيميلها ليس من أجل التجسس، وإنما من أجل محاوله كشف من هي وماذا تريد من تدمير هذه العائلة، والحرب خدعة، ونحن في حرب معها، مع العلم بأنها حاليا حامل، وهل سيجازيها الله يوما ما فيما فعلت بزوجته الصالحة وابنته الصغيرة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 48927.

أما عن سؤالك فلا يجوز لأحد أن يسعى للتفريق بين الزوجين، قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. مجموع الفتاوى.

وإنما ينبغي عليك أن تنصح هذا الرجل وتوصيه بتقوى الله تعالى، وتبين له وجوب نفقة ابنته عليه، وإذا لم يدفعها فيمكن رفع الأمر للقاضي ليلزمه بدفعها، وننبه إلى أن قولك عنه (بدأ يكفر) لا يجوز من غير تثبت، لكن إذا كان قد ترك الصلاة فلا شك أن ذلك أمر خطير، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدة بعض العلماء كفراً مخرجاً من الملة.

وأما عن حكم التجسس على هذه المرأة فهو لا يجوز، فإن التجسس حرام ولا يجوز إلا في أحوال معينة، لتجنب ضرر بين عند ظهور ريبة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 15454، والفتوى رقم: 57410.

وأما عن جزاء هذه المرأة بما فعل زوجها بزوجته الأولى وابنته، فالأصل أن أحداً لا يحمل ذنب أحد، وأن هذا الرجل هو المسؤول عن أفعاله، إلا أن تكون هذه المرأة قد حرضته على طلاق زوجته وترك ابنته فتأثم بذلك، وقد يعجل الله لها عقوبتها أو بعضها وقد يمهلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني