الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 48927.
أما عن سؤالك فلا يجوز لأحد أن يسعى للتفريق بين الزوجين، قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. مجموع الفتاوى.
وإنما ينبغي عليك أن تنصح هذا الرجل وتوصيه بتقوى الله تعالى، وتبين له وجوب نفقة ابنته عليه، وإذا لم يدفعها فيمكن رفع الأمر للقاضي ليلزمه بدفعها، وننبه إلى أن قولك عنه (بدأ يكفر) لا يجوز من غير تثبت، لكن إذا كان قد ترك الصلاة فلا شك أن ذلك أمر خطير، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدة بعض العلماء كفراً مخرجاً من الملة.
وأما عن حكم التجسس على هذه المرأة فهو لا يجوز، فإن التجسس حرام ولا يجوز إلا في أحوال معينة، لتجنب ضرر بين عند ظهور ريبة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 15454، والفتوى رقم: 57410.
وأما عن جزاء هذه المرأة بما فعل زوجها بزوجته الأولى وابنته، فالأصل أن أحداً لا يحمل ذنب أحد، وأن هذا الرجل هو المسؤول عن أفعاله، إلا أن تكون هذه المرأة قد حرضته على طلاق زوجته وترك ابنته فتأثم بذلك، وقد يعجل الله لها عقوبتها أو بعضها وقد يمهلها.
والله أعلم.