الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إلزام البنك للعميل بما يترتب من تكلفة عند الرجوع عن الشراء

السؤال

سؤالي هو حول عقد المرابحة ، وأعترف أني سأسألكم عما سألت فيه غيركم من أهل العلم، و لكن كان التخاطب عن طريق الهاتف فأحسست أني لم أوصل الفكرة بجلاء، وأنا والله لا أتعمد تصيد فتوى بقدر ما أشعر أنني لم أحصل على الجواب الشافي والكافي.
نويت أن أشتري سيارة عن طريق البنك، بنك إسلامي لطالما شهد له بالتحري في موضوع المرابحات، و لكنني صدمت بأن مسؤول المرابحات طلب مني مبلغ 400 درهم عند توقيعي اتفاق على طلب الشراء (الوعد المبدئي) معللا ذلك بأنه لقاء خدمات إدارية أو أسماه نصا (رسوم إدارية) - علما أنه لم يسبق له أن طلب ذلك من عملاء آخرين قبل الأزمة العالمية- و قد ترددت و قلت له سأسال قبل أن أوقع وأدفع، و لكنني تراجعت و اقتنعت بأنها لا تؤثر في المرابحة كعقد طالما أنها ليست من ثمن السيارة، و دفعت..إلا أنني دار شك في ذهني بأنه بذلك يريد أن يلزمني بالشراء وذلك بجعلي أدفع هذا المبلغ ، علما بأنه 400 درهم غير مستردة في حال شراء السيارة، وليست ضمن ثمنها، كما أنها في حال تم طلب السيارة من الوكالة عن طريق البنك لا أستردها حتى إن تراجعت عن الشراء، فهل هذه الـ 400 درهم تعتبر جرحا في معاملة المرابحة؟
نقطة أخرى هي أنني بموجب اتفاق الشراء ، ملزم بأي نفقات إن أنا تراجعت عن شراء السيارة بعد تملك البنك لها، و في حالتي، أوضح المندوب أنني إن تراجعت عن توقيع عقد الشراء مع البنك سأدفع ما يقارب 3600 درهم لوكالة السيارات التي تعامل البنك معها لشراء السيارة، سألته لماذا، قال لي إنها رسوم الشحن وأتعاب الوكالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فغالب البنوك والشركات الإسلامية لها هيئات رقابة شرعية، تشرف على معاملاتها، وتنظر في ضوابطها وفق الشريعة الإسلامية والعهدة في ذلك عليها.

وإن كان تحري المسلم وبعده عن الشبهات أولى، والذي ننصح به هو الرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك المذكور، وعرض ما استشكلته في المعاملة عليهم والاستيضاح منهم، إذ لديهم من تصور المعاملة وتكييف ما يؤخذ عليها من رسوم وما يترتب عليها من أتعاب ما ليس عند غيرهم.

وجوابا على ما سألت عنه نقول بإيجاز: إنه لا حرج في أخذ البنك لرسوم محددة مقابل ما يقدمه من خدمات، وما ينفقه في إمضاء المعاملات من رواتب العاملين، ‏والقرطاسية وغيرها، ولا تعتبر تلك الرسوم من الثمن، فهي مستحقة بالخدمة المقدمة سواء أتم العميل الشراء وأمضاه أو تراجع عنه.

وكذلك يجوز الإلزام بما يترتب من تكلفة عند الرجوع عن الشراء على القول بلزوم الوعد في مثل هذه الحالات؛ لأن الموعود دخل بسبب الوعد في التزام، وإذا أخذ البنك المذكور بقول المالكية في ذلك وهو لزوم الوعد ليضمن حقه، فلا شيء في ذلك.

وكذلك يجوز له رهن السلعة في ثمنها لدى البائع، وعلى كل فلا نرى فيما ذكرت حرجا، فيجوز لك أن تشتري السيارة من البنك المذكور شراء مرابحة، وليطمئن قلبك ننصحك بالرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك المذكور للاستيضاح منهم حول المعاملة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني