الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته مرتين إن فعلت كذا فأنت محرمة علي

السؤال

إخواني أجيبوني حدث مني فعل لم أكن أعرف حكمه، وكنت أجهله تماما وسوف أحدثكم بصراحة: أنا متزوج صدر مني قول لزوجتي وهو إنك إذا فعلتي كذا فأنتي محرمة علي وحدث هذا مني مرتين ولم أكن اعرف عن حكمهما شيئا إلى أن أكرمنا الله ببعض من الهداية وقرأت سورة المجادلة وحفظتها وشرحها لنا أحد الإخوة وعرفت ما حصل منا ولكن لم أذكر هذا الموضوع لأي أحد إلى الآن وأعاشر زوجتي فماذا افعل؟
ملحوظة : أنا هذا الفعل لم يتكرر مني بعد ما علمته جيدا ولن يتكرر بإذن الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن زوجتك فعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعله فلا يلزمك شيء، وأما إن كانت خالفتك وفعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعلها إياه فينظر حينئذ فيما قصدت بلفظ التحريم لأن الراجح فيه أنه يكون بحسب النية إن نوى به الزوج الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينو به أيا منهما وإنما أراد التحريم فحسب فهو يمين كفارتها كفارة يمين.

وعلى فرض كونه ظهارا أو يمينا فإنما تلزمه فيه كفارة واحدة للظهار إن كان ظهارا أو كفارة يمين إن كان يمينا، وأما على فرض قصد الطلاق فهما طلقتان، وعلى فرض عدم وقوع الطلاق منك عليها قبل ذلك فتصح الرجعة بعد الطلقة الثانية بالوطء ولو بلا نية على الراجح وهي باقية في عصمته.

وأما على فرض قصد الظهار فعليك أن تكف عنها حتى تؤدي كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا وإذا أديت الكفارة جاز لك قربان زوجتك.

وأما على فرض قصد اليمين وحصول الحنث فيلزمك أداء كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.

ولمزيد من الفائدة يرجى مرجعة الفتويين: 59996، 26876.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني