الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن زوجتك فعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعله فلا يلزمك شيء، وأما إن كانت خالفتك وفعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعلها إياه فينظر حينئذ فيما قصدت بلفظ التحريم لأن الراجح فيه أنه يكون بحسب النية إن نوى به الزوج الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينو به أيا منهما وإنما أراد التحريم فحسب فهو يمين كفارتها كفارة يمين.
وعلى فرض كونه ظهارا أو يمينا فإنما تلزمه فيه كفارة واحدة للظهار إن كان ظهارا أو كفارة يمين إن كان يمينا، وأما على فرض قصد الطلاق فهما طلقتان، وعلى فرض عدم وقوع الطلاق منك عليها قبل ذلك فتصح الرجعة بعد الطلقة الثانية بالوطء ولو بلا نية على الراجح وهي باقية في عصمته.
وأما على فرض قصد الظهار فعليك أن تكف عنها حتى تؤدي كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا وإذا أديت الكفارة جاز لك قربان زوجتك.
وأما على فرض قصد اليمين وحصول الحنث فيلزمك أداء كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.
ولمزيد من الفائدة يرجى مرجعة الفتويين: 59996، 26876.
والله أعلم.