السؤال
نسأل الله أن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم .
أنا شاب سعودي متزوج من امرأة غير سعودية، استحالت بيننا الحياة، فتم الطلاق ولدي منها 4 ولدان وبنتان، وحفاظاً على أبنائي تركت منزل الزوجية لهم للعيش مع والدتهم لعدم وجود أحد من أقاربها في المملكة، وتكفلي بالنفقة والمصاريف علماً بأن أعمارهم أقل من 7 سنوات، بنتي الكبيرة تدرس الآن في أولى مراحل الدراسة، ووالدتها لا تستطيع تعليمها لاختلاف اللغة، فحرصاً مني على تعليمها أذهب إليهم يومياً لتعليمها ولرؤية البقية من إخوانها علماً بأن والدتهم ترفض أخذهم معي لبيت والدي أو والدتي إلا أنها في الآونة الأخيرة أصبحت ترفض حتى تعليمي لابنتي، حاولت جاهداً حل النزاع ودياً لأجنب أبنائي الصراع النفسي عن طريق المحاكم والقوانين، وذلك عن طريق القنصل في سفارتها وأناس من جماعتها، إلا أنها مصرة بل أصبحت تزرع الكره لعائلتي في نفوس أبنائي مع حبهم لجدهم وجدتهم. فبماذا تنصحني؟ هل ألجأ للمحكمة علماً باني على يقين بأني سأحصل على حضانتهم، ولكني لا أرغب ببعدهم عن والدتهم بالذات في هذا السن. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل ولا يتبسط لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر. انتهى. فإذا كانت الحضانة للأم فإن للأب زيارة ولده عندها من غير تحديد لتلك الزيارة، قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى.
ونشير هنا إلى أنه في حال وقعت الزيارة من أحد الأبوين للمحضون فالواجب عليهما الحذر من الخلوة والبعد عن كل ذريعة تفضى إلى المحرم.
وعلى هذا فإن من حقك أن تزور أولادك، وأن تذهب بهم إلى والديك وأهلك وأن تعلمهم وتؤدبهم، ولكن لا يبيتون إلا عند أمهم.
فإن امتنعت أمهم من ذلك فيمكنك رفع أمرك للقضاء حتى يمكنك من رؤيتهم، وبذا تحقق كلا المصلحتين أن ترى أولادك ويروك وتتعاهدهم فيما يصلحهم، وأن يكونوا مع ذلك في حضانة أمهم.
والله أعلم.