الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل ولا يتبسط لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر. انتهى. فإذا كانت الحضانة للأم فإن للأب زيارة ولده عندها من غير تحديد لتلك الزيارة، قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى.
ونشير هنا إلى أنه في حال وقعت الزيارة من أحد الأبوين للمحضون فالواجب عليهما الحذر من الخلوة والبعد عن كل ذريعة تفضى إلى المحرم.
وعلى هذا فإن من حقك أن تزور أولادك، وأن تذهب بهم إلى والديك وأهلك وأن تعلمهم وتؤدبهم، ولكن لا يبيتون إلا عند أمهم.
فإن امتنعت أمهم من ذلك فيمكنك رفع أمرك للقضاء حتى يمكنك من رؤيتهم، وبذا تحقق كلا المصلحتين أن ترى أولادك ويروك وتتعاهدهم فيما يصلحهم، وأن يكونوا مع ذلك في حضانة أمهم.
والله أعلم.