الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذت الحلي من زوجتك على سبيل القرض أم المتاجرة

السؤال

أسال عن الآتي حيث إنني بعت حلي زوجتي بموافقتها هي لأجل أن نشتري شقة لنسكن فيها ثم أصبحت أبيع في الشقق حتى يسر الله وتحصلت على مبلغ تمكنت بواسطته من بناء بيت كبير، إلا أن زوجتي تقول لي إن البيت إذا بيع فهو من حقها، الذي أسأل عنه هو إذا بعت البيت فهل هو من حق زوجتي فقط مع العلم انني قلت لها سأبيع البيت وأرد لها حليها بالكامل لي ابن من زوجة ثانية (مطلقة) أما زوجتي التي هي الآن في ذمتي (صاحبة الحلي ) فلي منها ثلاث بنات وولد لو أنني توفيت فهل الابن من الزوجة المطلقة له الحق في الميراث مع العلم أن حلي زوجتي الذي بعته مقيد كدين في ذمتي ومحدد بالوزن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد اقترضت الحلي من زوجتك وهذا هو الظاهر من قولك: مع العلم أن حلي زوجتي الذي بعته مقيد كدين في ذمتي .. فالواجب عليك أن ترد مثل ما أخذته من الحلي ولا حق لزوجتك في البيت، لأن حكم القرض أن يمتلكه المقترض ويجب عليه أن يرد مثله.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال, وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: 58933 ، 113807 .

أما إذا كنت أخذت الحلي لتتاجر به لها أو تشتري به بيتا لها فإن الحلي وما اشتري منه يكون لها، وعليه فيكون البيت لها كاملا إذا كان جميعه من ثمن حليها، وفي هذه الحالة ليس لورثتك حق فيه إذ هو ملك للزوجة.

أما سؤالك الثاني.. فالابن من زوجتك الثانية من جملة الورثة؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.{النساء:11}.

ومن المعلوم أنه لا يحق لأحد من الورثة أخذ شيء من الميراث إلا بعد قضاء الديون؛ فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة، قال الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

ويمكنك أن تراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 27406، 32939، 77014، 107858 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني