الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدمت النت بدون إذن جيرانها فحصلت على وظيفة

السؤال

استخدمت (الدي إس إل) التابع للجيران وهو الإنترنت الهوائي من غير علمهم وأنا في الحقيقة لا أعلم لأي من الجيران بالضبط، المهم أني عملت اختبار اكتشاف مواهب عن طريق هذا الإنترنت وهناك اكتشفت موهبة الكتابة والتأليف وأني أصلح لأن أكون كاتبة، فهل يجوز لي أن أمتهن مهنة التأليف خصوصا أني أخذتها بطريق محرم ،فهل هناك مخرج كأن أتصدق عنهم بكل كتاب أقوم بتأليفه، هل هناك مخرج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما قمت به من استخدام هذه الخدمة المملوكة لغيرك محرم لما فيه من أكل مال الناس بالباطل، وقد حرم الله أكل مال الناس بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ... {البقرة:188}، ثم فيه اعتداء على الجار، ومن المعلوم أن للجار حقاً على جاره، وقد جاء التأكيد على ذلك كتاباً وسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا {النساء:36}، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم.

ومن آكد هذه الحقوق كف الأذى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم.

فالواجب عليك التوبة من استخدام ممتلكات الغير وطلب السماح من جيرانك إن لم يترتب على طلب السماح منهم ضرر أكبر أو تقدير تعويض يتناسب مع استخداماتك تدفعينه لمن يتعين من الجيران أنه صاحبها، ويمكن دفع ذلك بالحيلة حتى لا ينكشف أمرك، وإذا صرت كاتبة فيما بعد وقادرة على التأليف في المجالات النافعة فإن ما تحصلين عليه من مكاسب مادية مباح لك، لأنه مقابل عملك وجهدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني