الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إيداع المال لدى الصائغ لشراء الذهب به

السؤال

ماحكم من تضع مالها عند بائع الذهب وفي كل مرة تزيد عليه ولا تحدد ما تريد شراءه حتى إذا بلغت مبلغا محددا تختار ما تريد لأنها لا تستطيع أن تحتفظ بالمال في بيتها مخافة أن تضيعه فهي تقيده عند الصائغ، وما حكم من تضع مالها عنده وتحدد الجنس لا النوع كما لو كانت حددت قلادة لكن لم تحدد شكلها وإذا اكتمل المبلغ اختارت القلادة التي تريد ونفس الشيء بالنسبة للقرط والسوار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن تضع المرأة مبلغا من المال عند الصائغ حتى إذا بلغ حدا معينا أجرت مع الصائغ عقد بيع بقدر ذلك المال مع قبض العوضين في مجلس العقد.

ولا فرق في ذلك بين أن تذكر له النوعية التي ترغب في شرائها في المستقبل أو لا تذكرها، المهم أن لا يكون هناك عقد بيع .

لكن إن كان المقصود في الصورة الثانية أنها تقوم بشراء قلادة أو قرط ونحو ذلك دون تحديد شكلها دون قبض فهذا محذور من جهتين:

الأولى: بيع الذهب بالنقد آجلا.

والثاني: الجهالة في المبيع.

وراجعي الفتوى رقم: 100033 .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني