السؤال
هناك مصارف أهلية أسست بمساهمات من الأفراد وتبين أن نشاطها ربوي وعندما أراد المساهمون الخروج منها بعد علمهم بنشاطها الربوي لم يسمح لهم المصرف بذلك فهل لهم أخد رأس المال من الأرباح الربوية ثم بعد ذلك ترك رأس المال للمصرف ليتصرف كيفما يشاء مع العلم أن الأرباح ستجري باسم المساهم في المستقبل وسهمه لن يتم إيقاف استثماره فما هو الحل لمثل هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمساهمة في البنوك الربوية حرام، وإذا كان المساهم يعلم بحرمة نشاط البنوك الربوية فقد أتى إثما عظيما بفعله هذا، وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وإن كان لا يعلم ولم يفرط في السؤال عن الحكم الشرعي فلا إثم عليه.
وفي كل الأحوال يجب فسخ المساهمة وإبطالها إن أمكن، وإن كان ذلك متعذرا فما يأتي المساهم من أرباح وفوائد زائدة على رأس ماله يصرفه في وجوه البر ومصالح المسلمين إلى أن يتمكن من فسخ عقد المساهمة واستراداد رأس ماله.
وإذا كان الانسحاب غير ممكن أصلا فيجوز بيعها ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالزائد.
والله أعلم.