الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذا العمل هو عين الميسر

السؤال

السلام عليكم - ماحكم من ينظم مسابقة ويشترط على كل متسابق أن يدفع ديناراً أو دينارين مثلاً ثم يشتري ببعض النقود التي جمعها جوائز وياخذ الباقي لنفسه أفيدونا أفادكم الله .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله تعالى، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريمه، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري فيها المعامل هل يكون غارماً؟ أو غانماً؟ وهو محرم -كما قدمنا- بل هو من كبائر الذنوب. فعمل هذا المتسابق الذي يدفع ديناراً مقابل السماح له بالاشتراك فقط، هو نفس الميسر، لأنه دفع ديناراً رجاء الحصول على أمر قد يحصل فيغنم، وقد لا يحصل فيضيع عليه ما دفعه، وهذا هو الميسر كما هو واضح من تعريفه، وإعطاء جزء من ما حصل من تنظيم هذه المسابقة للفائزين لا يؤثر في حكم التنظيم الذي هو المنع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني