الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المفاضلة بين المشترين والمستأجرين

السؤال

هل يجوز مضاعفة الأسعار -في البيوع- على غير المسلمين أو الزوار القادمين لبلد مسلم، مثلا زجاجة الماء تباع لأبناء البلد بنصف دينار وللسائح بثلاثة دنانير وكذلك بدل إيجار المركبات وغيرها؟ هل يعد هذا الكسب مشروعا والمال حلالا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فركن البيع الأصيل هو التراضي الذي لا يشوبه خداع ولا تدليس؛ لقوله تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}

وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.

فيجوز للبائع والمؤجر المفاضلة بين المشترين والمستأجرين حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب.

وقد يتسامح البائع مع المسلم والمحتاج والفقير ولا يتسامح مع غيره، فالأمر عائد إلى التراضي، لكن لا يجوز خداع المشتري أو التدليس عليه في الأسعار، سواء كان المشتري مسلما أو غير مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني