الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تكليف الموظف شراء برامج متخصصة بالتأمين

السؤال

أعمل في دولة غير دولتي كمسؤول عن الكمبيوتر بشركة تعمل بمجال التصنيع ولها عدة أنشطة أخرى تخص الصناعة والتجارة وعملوا أيضا في مجال التأمين التجاري ويريدونني أن أقوم بشراء أو عمل برامج تخص التأمين ومتابعة هذه الأنظمة كمدير قاعدة بيانات فما مشروعية ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التأمين ينقسم إلى تأمين تجاري, وهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة, وتأمين تعاوني وحكمه الجواز، والتأمين المحرم يحرم تأسيسه والاشتراك فيه والعمل فيه لما في العمل فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وبناء على هذا.. فلا يجوز لك القيام بشراء أو عمل برامج تخص التأمين المذكور, وإنما يجوز لك العمل في نشاطات الشركة المباحة كالصناعة والتجارة, وإذا ألزمت بالعمل في المجالات المحرمة فاترك العمل معها وابحث عن عمل مباح, واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2}.

وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18489، 95297، 63366.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني