السؤال
ما الحكم الشرعي في التصرفات التالية في وقف المسجد: بنيت مدرسة في الأرض الوقفية ولا تدفع أجرة مقابل ذلك، استخدمت قطعة من أرض الوقف كملعب لكرة القدم ولا تدفع أجرة مقابل ذلك؟
ما الحكم الشرعي في التصرفات التالية في وقف المسجد: بنيت مدرسة في الأرض الوقفية ولا تدفع أجرة مقابل ذلك، استخدمت قطعة من أرض الوقف كملعب لكرة القدم ولا تدفع أجرة مقابل ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض الموقوفة لا يجوز التصرف فيها إلا لمصلحة الوقف، فمن وقف أرضا لبناء مسجد خرجت عن ملكه فليس له التصرف فيها في مصالحه بعد ذلك، ولكن لو قدر أنه لم يعد المكان صالحاً للمسجد لكونه قد بني ما يغني عنه من المساجد فلا حرج في هذه الحالة على من له النظر في هذا الوقف أن يغيره إلى ما فيه المصلحة.
وعليه فإذا كانت الأرض المذكورة موقوفة لبناء مسجد فلا يجوز استخدامها في غير ذلك إلا لمصلحة راجحة، وإذا كانت الأرض موقوفة ليصرف من عائدها على المسجد فإن ناظر الوقف ينظر في الأصلح، فإن كان الأصلح تأجيرها فإنه يؤجرها فيما يباح، وبالجملة فإن الاعتداء على الموقوف لا يجوز، ومن اغتصب داراً أو أرضاً موقوفه لزمه تسليمها لناظر الوقف ودفع أجرتها منذ غصبها..
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6658، 72955، 75186، 97752، 100324.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني