الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إمامة من له مخرجٌ صناعي.

السؤال

هل تجوز إمامة من أبدله الأطباء مخرجا اصطناعيا للفضلات مع العلم و أن كثيرا من المأمومين يؤكدون أنهم كلما صلوا وراءه وكانوا قريبين منه يشمون رائحة كريهة تخرج من الإمام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجوابُ على هذه المسألة ينبني على معرفة حكم المخرج الصناعي، وهل هو كالمخرج الطبيعي في انتقاض الوضوء بخروج الفضلات منه، والذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله أن هذا المخرج إن كان فوق المعدة فحكم الفضلات الخارجة منه حكم القيء، وإن كان تحت المعدة فحكمه حكم البول والغائط، وهذا تفصيلٌ حسن، وعليه، فإن هذا المخرج الصناعي إن كان فوق المعدة وقلنا الخارجُ منه قيء فليس صاحب هذا المخرج في معنى صاحب الحدث الدائم، لأن خروجَ القيءِ لا ينقضُ الوضوء على الراجح من قولي العلماء، ومن ثمَّ فإمامته والصلاة خلفه صحيحة.

وأما إذا كان هذا المخرجُ أسفل المعدة، أو كان فوقها وقلنا هو في معنى ما إذا كان في أسفلها أو قلنا بانتقاض الوضوء بالقيء فصاحبُ هذا المخرج في معنى المصاب بالسلس ونحوه لأنه لا يستطيع التحكم في إخراجِ هذه الفضلات بل هي تخرجُ بطريقةٍ لا إرادية، فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل، ولا تصحُ صلاته إلا بمن هو مثله عند بعض أهل العلم، ومنهم من صحح ذلك، ومنهم من رأى صحة إمامته مع الكراهة لغيره، والقول بأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره هو الأقوى في الدليل، وانظر الفتوى رقم: 26875، لكن الأحوط أن يقدم غيره خروجاً من الخلاف.

هذا بخصوص إمامة من له مخرجٌ صناعي.

وأما بشأن الرائحة الكريهة التي يشمها منه بعضُ المصلين، فقد بينا حكم دخول صاحب الرائحة الكريهة المسجد في الفتوى رقم: 94365.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: إذا كان فيه بَخَرٌ: أي: رائحةٌ منتنةٌ في الفَمِ، أو في الأنفِ أو غيرهما تؤذي المصلِّين، فإنَّه لا يحضرُ دفعاً لأذيَّتِه. انتهى من "الشرح الممتع "

قال في "كشاف القناع": ويسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاةِ عيْنٍ ومخاط وتقليم أظفار وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط ; لأن المساجد لم تبن لذلك. ويسن أيضا أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوهم كفجل، وإن لم يكن فيه أحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. رواه ابن ماجه، وقال: (من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا). وفي رواية: ( فلا يقربن مساجدنا ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

فإن دخل المسجدَ آكلُ ذلك أي: ما له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما قويَ استحباب إخراجه إزالة للأذى.

وعلى قياسه: إخراج الريح من دبره في المسجد ؛ لأن فيه إيذاء بالرائحة، فيسنّ أن يصان المسجد من ذلك ويُخرج منه لأجله. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني