الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصدقة توزع على المستحقين الذين خصصهم المتصدق

السؤال

أرسل لي مبلغ من المال لأوزعه للمستحقين وعلى إخوة المتوفى ونحن في رمضان فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال أولاد المتوفى ومن هم المستحقون فعلا، أرجو التوضيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تحديد المستحقين، فإنه يرجع فيه إلى صاحب المال الذي خصصه لهم، فإن كان قصده بالمستحقين مستحقي الزكاة فإنه لا يجوز صرف شيء من المال إلا لمستحقي الزكاة وقد بيناهم من قبل ويمكن أن تراجع فيهم الفتوى رقم: 13301، وكذا لا يجوز صرف المال لغير الفقراء إن كان شرط المتصدق ان يصرف لهم.

وعلى ذلك فإن كان أبناء الميت متصفين بالوصف الذي شرطه المتصدق أخذوا منه وإن لم يكونوا كذلك لم يأخذوا منه.

وإن كان قصده اليتامى أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإن المال يوزع حسب ما قصد، فإن قصد أناسا معينين وجب صرف المال إليهم.

ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 59008.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني