السؤال
أنا من فلسطين أعمل مهندسا موظفا وإلى جانب ذلك أقوم بتربية النحل ويفيض عندي كمية من العسل سنويا أخصصها للبيع، لي صديق إمام مسجد في القدس يقوم خلال شهر رمضان بتوزيع ما يأتيه للزكاة من أموال نقدا أو طرود مواد غذائية على الفقراء تشمل موادا كالأرز والسكر والتمور والزيت. وسؤالي هو: ما حكم قيامي بإعطائه العسل الذي أنتجه وأخصصه للبيع لتوزيعه ضمن الطرود الغذائية كما طلب مني وأخصم ثمن ذاك العسل من قيمة ما يترتب علي من زكاة أموالي كلها، هل هذا مباح أم مكروه أم حرام، أفيدوني؟