السؤال
أنا أنثى غير متزوجة، وأصرف على عائلتي وأقاربي، وقد بلغ مالي نصاب الزكاة، وأنوي شراء سيارة باسمي؛ ليعمل عليها أحد أقاربي؛ ليسترزق منها، فهل يجوز أن أخرج مال الزكاة في شراء هذه السيارة التي ستكون باسمي، لكن عائد تأجيرها سيذهب لأقاربي؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن ملك نصابًا مما تجب فيه الزكاة- من نقود، أو عروض تجارة، أو نحو ذلك-، وحال حوله؛ وجبت عليه زكاته، وهذا أمر معلوم.
وعليه؛ فيجب على السائلة أن تخرج زكاة مالها، ولو كانت تنفق على أهلها، أو على غيرهم.
وإذا كان أقاربها محتاجين، وتجب عليها نفقتهم؛ فذلك واجب آخر، يجب عليها القيام به، ولا يسقط ذلك عنها وجوب الزكاة ما دام يبقى عندها نصاب إلى نهاية الحول.
ولا يجزئها شراء السيارة المذكورة من الزكاة، ولو كانت أجرتها تذهب للمحتاجين.
لكن لو ملَّكتها لمن لا تجب عليها نفقته منهم ملكًا تامًّا يتصرفون فيها تصرّف المالك في ملكه؛ فهذا يدخل في دفع الزكاة قيمة، وهو أمر مختلف فيه، والمرجّح عندنا جوازه، إذا كان ذلك أصلح للفقير.
وتراجع الفتوى: 28867 في حكم دفع الزكاة للقريب، والفتوى: 7086 في حكم إخراج الزكاة قيمة.
والله أعلم.