السؤال
امرأة توفي زوجها، فهل يحل عليها والد زوجها المتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوالد الزوج يكون محرما لزوجة ابنه وحرمتها عليه على التأبيد، فلا يحل له نكاحها ولو توفي زوجها.
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23}
وبناء عليه، فوالد زوجك هو من محارمك، ولا يحل له نكاحك مطلقا، إن كنت تقصدين ذلك، وأما إن كنت تقصدين هل يظل محرما لك بعد وفاة ابنه فالجواب نعم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:20747.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني