السؤال
ما الحكم إذا قالت الخالة لابن أختها حد الله بيننا و بين فلوسك وأرادت أن ترجع عن كلامها فما هي الكفارة وهل هذا يطبق على أبنائها أيضا؟
ما الحكم إذا قالت الخالة لابن أختها حد الله بيننا و بين فلوسك وأرادت أن ترجع عن كلامها فما هي الكفارة وهل هذا يطبق على أبنائها أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر والله أعلم أن هذا القول لا يترتب عليه شيء فيمكنها أن ترجع في كلامها وأن تأخذ من مال ابن أختها إن كان هذا الأخذ من وجه مشروع، ولا كفارة عليها في ذلك لأن هذه الصيغة ليست بيمين.
ولا ندري ما تقصد بقولها وهل هذا يطبق على أبنائها فإن كان المقصود في أخذها من أموال أبنائها أو أخذ أبنائها من أموال ابن الخالة هذه فالجواب أنه لا حرج في ذلك إن كان على وجه مشروع كما ذكرنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني