الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب الحنفية في الأحق بالحضانة

السؤال

لمن تكون الحضانة على العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة بين الأب والزوجة وبين الخالة في حالة أن الأم والجدات متوفيات، وفي أي كتاب يوجد هذا من كتب الحنفية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الحنفية في الحضانة تقديم الخالة على الأب، لكن تقدم الأخت على الخالة في الراجح من المذهب، وترتيبهم هكذا -كما في كنز الدقائق للنسفي الحنفي-: أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك.. ثم العصبات بترتيبهم.

وبيان ذلك أن المقدم في الحضانة النساء لكمال الشفقة، فتقدم الأم ثم الجدة من قبلها ثم الجدة من قبل الأب، وقال زفر من الحنفية: الأخت من الأب والأم أو من الأم أو الخالة أحق من الجدة أم الأب لأنها تدلي بقرابة الأب ومن سمينا بقرابة الأم واستحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم؛ ذكره السرخسي في المبسوط.

وإذا لم تكن للصبي من أهله من تستحق الحضانة واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ وهكذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني