السؤال
هل يجوز أن أخرج مبلغا من المال (ولا أحسبه بالضبط) وأحتسبه صدقة سر لوالديّ أم أن صدقة السر تختص بالشخص نفسه؟
هل يجوز أن أخرج مبلغا من المال (ولا أحسبه بالضبط) وأحتسبه صدقة سر لوالديّ أم أن صدقة السر تختص بالشخص نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصدقة السر لا تختص بالشخص المتصدق، ويجوز للمتصدق أن يخرج صدقة سراً عن والده -سواء كان والده حياً أو ميتاً- وله الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى، لأن هذا من البر، ولعل الله أن يجمع للمتصدق عن والديه الفضل الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وانظر لذلك الفتوى رقم: 52840.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني