الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعرض عليكم سؤالي بالتفصيل وأرجو من حضراتكم الرد بالتفصيل لبيان الموضوع لي ولإخوتي.
توفي والدي منذ عامين أثناء الخدمة بإحدى شركات البترول-قطاع عام وقد قامت الشركة بتقسيم المستحقات المالية للورثة (الزوجة - 2 ذكور - 5 إناث) حيث تم ذلك من خلال إصدار شيكات منفصلة باسم كل واحد منا حسب الشريعة الإسلامية وتم قبول ذلك من جميع الأطراف.
إلا أن إحدى الجهات الحكومية (التأمينات الاجتماعية ) قامت بصرف المستحقات المالية للورثة بالتساوي أي ليست على أساس شرعي وبالتشاور بين الأم والإخوة، قمنا بتجميع المبلغ وتقسيمه من جديد حسب الشريعة الإسلامية وكذلك ارتضى جميع الأطراف تلك القسمة.
بعد مرور عام ونصف بدأت تظهر بعض الاعتراضات من الإخوة الإناث والأم بأن هذه القسمة قسمة خاطئة ولا تصح ويطالبون بإعادة التوزيع ورد المبالغ الأصلية التي قررتها التأمينات الاجتماعية.
أرجو من سيادتكم الإفادة وتوضيح حكم تلك القسمة من الشريعة الإسلامية وهل أعيد الأموال المقسمة إلى أصلها للورثة أم كما تم توزيعها على حسب الشريعة الإسلامية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمبلغ التأمين المشار إليه إن كان في الأصل مقتطعا من راتب والدكم في حياته أو كان والدكم يدفعه لشركة التأمين فإن سبيل ذلك المال هو سبيل الميراث فتقسمونه بينكم القسمة الشرعية لا بالتساوي كما فعلت شركة التأمين لأنه من جملة التركة التي خلفها والدكم.

ولا يحق للورثة من التأمين إلا القدر الذي دفعه الميت في حياته وذلك لحرمة التأمين كما بيناه في الفتوى رقم: 105982، إلا أن يكون التأمين تأمينا تعاونيا فيجوز لكم حينئذ أخذ المبلغ كاملا، وانظر الفتوى رقم: 107270، حول الفرق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني والفتوى رقم: 9532، حول حكم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني