الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تقبلي به زوجا إلا إذا صار ممن يرضى دينه وخلقه

السؤال

تقدم لخطبتي شاب منذ سنتين و لكنى رفضت لا لشيء إلا لعدم التزامه بدينه وأنا متدينة والحمد لله . كنت دائمة الاستخارة لله عز وجل وأنا مؤمنة أن الله سيعوضني خيرا. ولكنه لم يستسلم فى محاولاته ولاحظت تغيرا في سلوكه إلى الأفضل وأنا أؤمن أن مسالة دينه مسألة وقت لا أكثر ولعلي أكون أنا السبيل إلى ذلك. وهو الآن يطرق بابي مرة أخرى فماذا عساني أفعل أمام هذا الموقف؟ علما أني مستعدة لتحمل ظروفه على أن يكون رجلا متدينا وأخاف في نفس الوقت أن أكون قد ارتكبت أكبر خطأ في حياتى عند قبولي به. فهل أنا على صواب وهل علي أن أنظر الى مصلحتي فقط في مثل هذه المواقف.أنا محتارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن رفضك لهذا الشاب لعدم التزامه بدينه لهو من علامات التقوى، ومن دلائل الرشد، وذلك من فضل الله عليك، فإن اختيار الزوج الصالح من أسباب سعادة المرأة في الدنيا والآخرة، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ولي المرأة أن يتخير لها صاحب الدين والخلق.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن وماجه والترمذي وصححه الألباني.

فإذا كان هذا الشاب قد تغير وأصبح مرضي الدين والخلق بشهادة من يعرفه ويعرف حاله فلا مبرر لرفضه، فإن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

ولا يشترط أن يكون هذا التغير قد أوصله إلى درجة الكمال في الدين والخلق، ولكن يكفي أن يصبح مرضي الدين والخلق في الجملة وإن كان فيه نقص في بعض الجوانب.

أما إن كان لا يزال غير مرضي الدين والخلق في الجملة فلا ننصحك بقبوله حينئذ ولو ظننت أنه سيتغير في المستقبل لأن الاعتبار في قبول الخاطب بحاله في الحاضر لا بما مضى ولا بما سيأتي، فالمستقبل علمه عند الله وحده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني