السؤال
زوجة غضبت من زوجها وذهبت إلي بيت أبيها، ورفض أبوها أن يعيدها إلي بيت زوجها بصفته وكيلها في العقد، ثم رفعت تلك الزوجة دعوى طلاق للضرر؛ لأن زوجها يسيء معاملتها، ورفضت المحكمة تلك الدعوى، وذهب أخو الزوج لأبيها ليخبره بأن زوجها يريد ابنته ( الزوجة ) أو سيتزوج، فقال عم الزوجة فليتزوج من أربعة، لن ترجع، فتزوج الزوج من أخرى، فرفعت الزوجة الناشز تلك على زوجها دعوى طلاقا للضرر للزواج بأخرى، وحكمت لها محكمة الأسرة بالطلاق؛ لأن القانون في مصر ينص علي أنه إذا تزوج الزوج على زوجته فيحق للأولى الطلاق بموجب الضرر .. مع العلم أنها كانت في بيت والدها ولم يقع عليها أي ضرر من الزوجة الجديدة .. ما موقف هذه الزوجة من الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الطلاق صحيح؟ وما هو حقها الشرعي في متاعها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور.
ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب ؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق - يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.
وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.
وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35430، 5198 .
والله أعلم.