الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

والداه لا يريدان عودته لبلاد الكفر بعدما تزوج وأنجب وزوجته تأبى الذهاب لبلده

السؤال

ابن عمي أكمل دراسة في روسيا وقد تزوج هناك وأنجب منها طفلا عمره خمس سنوات وقد طلب منها الرجوع معه إلى بلدنا فأبت هي وأهلها وهو الآن عندنا في البلد ويفكر في الرجوع ولكنه وجد المعارضة الشديدة من والديه فلا يدري ماذا يفعل هل يترك زوجته وابنه هناك ثم ينسى طبعا هذا طلب والديه، أم يذهب إلى روسيا ويعيش هناك إلى الأبد. أفيدونا جزاكم الخير بأسرع وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نود أولا لفت الانتباه إلى أن المرأة التي تزوجها ابن عمك إن كانت مسلمة أو كتابية عفيفة فإن زواجه منها يصح، وإلا فلا.

أما فيما يخص موضوع سؤالك.. فلا شك أن طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله تعالى، ولا شك أيضا أن ترك الرجل أولاده يعيشون في بلاد الكفر معصية لأنها تضييع للأمانة التي حمله الله إياها، لا سيما إذا كانت أمهم كافرة فلا تسأل حينئذ عن مدى الفساد الذي سيلحق بالأولاد في عقيدتهم وأخلاقهم، والذي نراه متعينا على الرجل المشار إليه هو الرجوع إلى أولاده وليقم بما أوجبه الله عليه من التربية والنفقة، ولا يجوز له طاعة والديه لأنهما أمراه بمعصية، وليجتهد في إرضائهما وليحرص أيضا على العودة بأولاده إلى بلده ولو بالحيلة إذا لم ترض زوجته برجوعهم إلى بلدهم؛ لأن الزوجة إن كانت كافرة فلا حق لها في حضانة الأولاد شرعا لأن الكفر مانع للحضانة، وأما إن كانت مسلمة وأصرت على عدم السفر مع زوجها فلا حق لها في الحضانة أيضا لما ذكره الفقهاء من أنه إذا سافر أحد الأبوين إلى بلد بعيد ليسكنه فالحضانة للأب وليست للأم.

قال صاحب الروض: وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحضون سفرا طويلا لغير الضرار ، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر ، فأكثر ليسكنه ، وهو أي البلد وطريقه آمنان ، فحضانته أي المحضون لأبيه لأنه الذي يقوم بتأديبه ، وتخريجه ، وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب، ضاع ... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني