السؤال
ما حكم المأموم إذا صلى الإمام ثلاث ركعات بدلا من أربع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المأموم أن يسبح للإمام ليقوم للركعة الباقية، فإن تمادى في الجلوس حتى طال, قام المأموم؛ فإن لم يقم الإمام نوى مفارقته وأتم صلاته، أما إن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام؛ فإنه يُذكر ليأتي بالركعة ويأتي بها المأموم، وفي هذه الحالة يسجد كل من الإمام والمأموم سجدتين بعد السلام لما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.
وإذا لم يأت الإمام بالركعة الناقصة فإن المأموم يأتي بها وحده ويسجد للسهو أيضا، ومن لم يأت بهذه الركعة حتى طال الفصل بعد السلام؛ فإن صلاته باطلة وعليه إعادتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني