الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مشاركة من يعمل في بنك ربوي

السؤال

ما حكم أخذ مبلغ من المال من موظفة تعمل في قسم الحوالات البنكية في بنك غير إسلامي و دفع هذا المبلغ كدفعة أولى لشراء عقار بطريقة المرابحة الإسلامية عن طريق شركة تقسيط تعمل بنظام عقود الإيجار المنتهية بوعد بالتملك. على أن تكون هذه الموظفة شريكة في هذا العقار، علما بأن الشريك الثاني لا يتعامل مع بنوك غير إسلامية و يعمل في شركة خاصة وكل تعاملات هذه الشركة تتم بالطريقة الإسلامية، أي أن مال الشريك الثاني حلال والله أعلم.
كذلك أود التوضيح بأن العقار المنوي شراؤه سيتم استئجاره من قبل الشريك الثاني على أن يقوم الشريك الثاني بتسديد أقساط هذا العقار لشركة التقسيط ، أي أن الشريكة الأولى ستساهم فقط في الدفعة الأولى وباقي المبلغ سيتم تسديده من أيجار العقار( علما بان الدفعة الأولى تشكل نسبة 5% من قيمة العقار).
أرجو الإفادة إذا كانت هذه الشراكة جائزة أم لا؟ و لكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت النسبة التي تدفعها شريكتك من راتبها من البنك الربوي لم يجز لك مشاركتها لأن هذا الراتب يجب صرفه في مصارف البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين، وبالتالي فهو ليس ملكا لها حتى تشارك به، ومشاركتك لها تعد من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وإن كان من مالها الحلال فلا حرج في مشاركتها بالنسبة المذكورة.

وبخصوص عقود الإيجار المنتهية بالتمليك راجع الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني