الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذُ الحق المقتطع ظلما بدون علم رب المال

السؤال

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن سؤالي التالي :
أنا أعمل عند صاحب عمل , وأتقاضى كل يوم 100 ريال , وصاحب العمل لا يسجل لي الأيام التي
أعملها ويقول لي أنت وضميرك ودينك وأمانتك, اعمل ما تشاء حسب الاتفاق , وبعد فترة وقع بيني وبينه خلاف ,فقام باقتطاع مبلغ 2000 ريال, وأنا أعلم علم اليقين أني مظلوم, وهو أقوى مني من شتى النواحي , وليس لي حول ولا قوة، ولا أملك إثباتا رسميا لأنني كنت أسجل لوحدي ولا يوقع عليه، ولكنه أبقاني في عملي, فلجأت إلى أخذ ما أستحقه خفية عنه بطريقتي الخاصة, فلم أزد ولم أنقص. ما حكم الشرع في هذه الطريقة, وما تعليقكم على ما فعلته, وما هو الذي ترونه صحيحا ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر على ما ذكرت من أنه اقتطع منك ألفي ريال دون مسوغ شرعي وليس لك القدرة على أخذ حقك منه إلا بأخذه منه خفية فالراجح من أقوال العلماء في المسألة جواز ما فعلت وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وقد استدل من قال بجواز ذلك بأدلة منها قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ {الشعراء:227}

وبما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك يالمعروف.

وبما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.

وراجع الفتوى رقم: 28871.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني