السؤال
هل يجوز شراء أرض زراعية بعقد ابتدائي ودفع نصف ثمنها ثم بيع جزء منها لسداد باقي الثمن, قبل التسجيل بالعقد النهائي؟
هل يجوز شراء أرض زراعية بعقد ابتدائي ودفع نصف ثمنها ثم بيع جزء منها لسداد باقي الثمن, قبل التسجيل بالعقد النهائي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد الابتدائي هذا عقد بيع صحيح فإنه تترتب عليه آثار البيع، ومن هذه الآثار تملك المشتري للمبيع (الأرض الزراعية) وعندها لا مانع من أن يقوم المشتري ببيعها أو بيع بعضها قبل نقد ثمنها كله أو بعضه مع الالتزام بشروط البيع المقررة شرعاً من معلومية المبيع ومعلومية الثمن والقدرة على التسليم.
وأما إن كان العقد الابتدائي هذا مجرد مواعدة على البيع فلا يصح أن تباع الأرض أو جزء منها لأنها لم تخرج عن ملك صاحبها بالوعد، وأحياناً يكون العقد الابتدائي عقد بيع ولكن يمنع البائع المشتري من بيع الأرض حتى يستوفي ثمنها كاملاً فتكون بمثابة الرهن، وهنا لا يجوز بيع هذه الأرض إلا بإذن البائع.
وراجع للمزيد في بيع المرهون الفتوى رقم: 51497.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني