الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء العميل رصيدا للهاتف وأخذ ثمن أكثر

السؤال

هناك خدمة تقدمها شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول أو الجوال في مصر تُمكِّن العميل من اقتراض ثلاث جنيهات من الشركة إذا نفد رصيده بحيث ترسل الخدمة له هذا المبلغ ولكن بناقص نصف جنيه مقابل الخدمة... أي يصل العميل جنيهان ونصف وعندما يقوم بشحن رصيده يُخصم منه ثلاثة جنيهات، والسؤال هو: هل هذه المعاملة تعتبر ربا، فأرجو منكم سرعة الرد من أجل التحذير من الخدمة إن كانت ربا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالسؤال أن الشركة تقرض العميل فعلاً مبلغاً ما وتستوفي القرض بأكثر منه فهذا ربا لا يجوز إلا أن يكون هناك جهداً وعملاً مبذولاً من الشركة في سبيل توفير هذه الخدمة يصح أن يكون مبلغ الزيادة -نصف الجنيه- في مقابلها وليس في مقابل القرض.

أما إذا كان المقصود أن الشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلى من الدفع نقداً، فالظاهر أنه لا بأس بهذه المعاملة وليس فيها ربا إذ إن حقيقتها أن الشركة تبيع منفعة الاتصال التي قيمتها حالا جنيهان ونصف بثلاث جنيهات مؤجلة تستوفيها من العميل عند قيامه بشحن جواله، وهذا لا إشكال فيه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 104975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني