الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أخوها جوالا لأم زوجها فاستعملته ثم ردته لها

السؤال

لي أخ يعمل بالسعودية وكانت أم زوجي في عمرة ولما رجعت أخبرني زوجي أنها طلبت من أخي أن يسأل لها عن سعر موبايل معين وأنها فوجئت أن أخي فهمها خطأ وأنها فوجئت أنه اشتراه لها وهي لم تطلب هكذا ولكنها أخذته منه وأنها سوف ترد ثمنه لما تعود لبلادنا وأنا آخذ المال منها وأعطيه هنا لزوجته، ولكن الذي حصل أنهم تأخروا في رد المبلغ أو حتى جزء منه واستعملوا الموبايل وكانت المشاكل بيني وبين زوجي حتى ضربني فى مرة بسبب مطالبتي بمال أخي الذي لم يرحمني هو الآخر من طلب فلوسه و صممت أن يردوا لي الموبايل وهو مستعمل وحاولت بيعه فلم أحصل إلا على ربع ثمنه، وما إن علم أخي بسعره المباع عليه اخذ يسب وطلب مني أن أدفع ثمن الموبايل حسب الفاتورة التي دفعها، وقلت له إنه لم يقل لي أتصرف، وهل بالله عليكم أنا قلت له من الأصل التعامل مع أهل زوجي فهل هو من حقه أخذ فرق باقي الثمن منى أم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك قد أخطأت باسترجاعك للجوال وبيعه بدون ثمنه. ولأخيك مطالبة أم زوجك بثمن جواله كاملا لا مطالبتك أنت لأنه لم يوكلك في المطالبة، وما قمت به إنما كان من عند نفسك، وبناء عليه فأنت ضامنة لأم زوجك الجوال الذي قمت ببيعه دون إذنها أو توكيل من أخيك في ذلك، وأم زوجك ضامنة لأخيك ثمن جواله الذي اشتراه لها ولا تبرأ ذمتها بما فعلت من دفع الجوال إليك.

والخلاصة أنها هي ضامنة لثمن الجوال لأخيك وأنت ضامنة للجوال لها، وليس له مطالبتك بالثمن وإنما يطالب أم زوجك، والأولى والذي ننصح به هو محاولة الصلح والتراضي فيما بينكم جميعا، ولعل أخاك يعفو ويصفح إذا استسمح واعترف له بالخطأ.

وأما اللجاج والخصومة فلا تنبغي فيما بين الإخوة ومن المرأة وأهل زوجها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 106167، والفتوى رقم: 60788.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني