الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة اعتبار ما يدفع من مال ليتيم من الزكاة

السؤال

هل يجوز اعتبار المال المدفوع شهريا لكفالة اليتيم او كفالة عائلة من فلسطين من مال الزكاة ذلك أني أخاف أن يكون علي زكاة وأنا جاهلة بها. فهل يجوز لي احتساب هذا المال من أموال الزكاة؟ولكم جزيل الشكر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تعلم الأخت السائلة أن عليها زكاة فليس عليها دفع زكاة لمجرد تخوفها من أن تكون عليها زكاة لا تعلم بها، لكن إن كان لها مال فعليها أن تسأل عن حكم الزكاة فيه، فهذا من العلم الواجب تعلمه. وإذا دفعت المال إلى مستحق الزكاة بنية الزكاة أجزأها ذلك فيما لو كان عليها زكاة . ثم إن ما يدفع في كفالة اليتيم أو في كفالة عائلة لا يمكن اعتباره من الزكاة إلا بشرطين؛ أولهما: أن يكون اليتيم والعائلة من مصارف الزكاة. الثاني: أن ينوي الشخص عند دفعه تلك المبالغ أنها زكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النية عند إخراجها، فلو تخلف واحد من هذين الشرطين لم يجزئ ذلك عن الزكاة، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها. ومن أراد دفعها إلى مستحقيها مقسطة على الأشهر مثلا فله ذلك لكن يقدمها على الوجوب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 56195، 16143، 60559، 101960.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني