الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد المال المأخوذ بغير حق إلى أصحابه

السؤال

تقريبا من أربع سنوات عملت جمعية أنا وزملائي وكانت المبالغ تتجمع عندي مع أنني أنا عضو فيها إلا أنني لا أدفع دائما مثلهم وأخذت نصيبي منها وبعد فترة توقفت الجمعية لسبب ما نصف المجموعة أخذ نصيبه والنصف الآخر لا إلا أنهم لم يحتجوا لذلك وأنا الآن معترف بذنبي وأريد أن أتصدق بالمبلغ الذي أخذته من غير دفع فهل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ على الذين لم يأخذوا نصيبهم منها
أو أتصدق به على أحد المساكين ؟؟
أو ماذا أفعل ؟؟؟؟؟ أرجو المساعدة وسأكون شاكرا لكم فأنا في حيرة من أمري.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ما كنت تفعله يعتبر خيانة للأمانة وأكلا للمال بغير حق، ويجب التوبة منه برد قدر ما أخذته منه إلى أصحابه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من أن مبالغ الجمعية كانت تتجمع عندك وأنك لا تدفع مساهمتك فيها، وأنك أخذت نصيبا منها... يعتبر خيانة للأمانة وأكلا لأموال الغير بغير حق، وكل ذلك حرام.

فالواجب -إذا- أن تبادر إلى التوبة، ويشترط لصحة توبتك أن ترد قدر ما أخذته من المال إلى أصحابه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال حسن صحيح.

ومن هذا يتبين لك أنه ليس لك أن تتصدق بهذا المال، على الذين لم يأخذوا نصيبهم ولا على أحد المساكين، وإنما الواجب أن يرد إلى أصحابه، طالما أنه في الإمكان إيصاله إليهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني