الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة للأخت التي لا ينفق زوجها عليها

السؤال

هل يجوز أن أعطي زكاتي لأختي المتزوجة الفقيرة، علماً بأن زوجها مقصر معها في أمور النفقة عليها وهو تارك للصلاة. وإذا أعطيت زوجها زكاتي قد لا ينفق عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت أختك محتاجة وامتنع زوجها من الإنفاق عليها أو عجز عن ذلك فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 100579.

ويمكنها أن لا تخبر زوجها بأمر هذه الزكاة إن خشيت أن يمتنع بسبب ذلك من الإنفاق عليها، ومتى ما عاد زوجها إلى الإنفاق عليها لم يجز لك دفع زكاتك إليها لزوال سبب الاستحقاق للزكاة، نعني الفقر والحاجة.

وأما كون زوجها لا يصلي فهذا أمر خطير، فالواجب نصحه وتذكيره بخطورة ترك الصلاة، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يخرج صاحبه من الملة ولو تركها كسلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1145.

وإن تمادى هذا الرجل على ترك الصلاة فقد يكون الأولى لها أن تطلب الطلاق، إذ لا خير لها في معاشرة من لا يصلي، لا سيما وأنك قد ذكرت تقصيره في الإنفاق عليها، ومن لا يرعي لله حقاً، فأولى أن لا يرعى لأهله حقاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني